محمد بن الحسن الشيباني
133
كتاب الأصل ( المبسوط )
40 وإن قال المشتري لي خيار وقال البائع ما شرطت لك خيارا فان القول قول البائع مع يمينه وعلى المشتري البينة لأنه مدع وقال أبو يوسف القول قول الذي يقر بالبتات في البيع والمدعي بالخيار عليه البينة وإن قال البائع لي الخيار وقال المشتري ما لك خيار كان القول قول المشتري مع يمينه وعلى البائع البينة وأيهما ادعى الخيار فإنه لا يصدق إلا ببينة والقول قول الآخر في قول أبي يوسف ومحمد 41 ولو كان المبيع دارا كان للبائع فيها خيار لم يكن فيها شفعة لأن البيع لم يجب بعد وإن كان الخيار للمشتري فللشفيع فيها شفعة لأن البيع قد وجب 42 وإذا قال الرجل للرجل اذهب بهذه السلعة فانظر إليها اليوم فإن رضيتها فهي لك بألف درهم فقال نعم فهذا وقوله وقد أخذتها بالألف وأنا بالخيار إلى الليل سواء 43 وإذا كان المشتري بالخيار في الجارية ثلاثة أيام فاستخدمها فليس هذا اختيارا وإنما يجعل الخيار في الرقيق لهذا